المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- مساعد الأمين العام. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية العمليات الانتخابية. 2- مديرية الاتصال والإعلام والتوعية. 3- مديرية أنظمة المعلومات. 4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 5- مديرية الشؤون المالية. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة التطوير المؤسسي. 4- وحدة الأحزاب. 5- وحدة إدارة المشاريع والتعاون الدولي. 6- وحدة تمكين المرأة. ز- المعهد الانتخابي الأردني. ح- مكتب الرئيس. ط- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة