المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الأمين العام.
د- مساعد الأمين العام.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية العمليات الانتخابية.
2- مديرية الاتصال والإعلام والتوعية.
3- مديرية أنظمة المعلومات.
4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
5- مديرية الشؤون المالية.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة التطوير المؤسسي.
4- وحدة الأحزاب.
5- وحدة إدارة المشاريع والتعاون الدولي.
6- وحدة تمكين المرأة.
ز- المعهد الانتخابي الأردني.
ح- مكتب الرئيس.
ط- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026