المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج-المدير العام. د-الإدارات التالية:- 1- إدارة المحتوى الإعلامي. 2- إدارة الخدمات الهندسية والتقنية. 3- إدارة الموارد والتسويق. ه - المديريات التالية:- 1- مديرية الإذاعة. 2- مديرية التلفزيون. 3- مديرية الأخبار. 4- مديرية المنصات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي. 5- مديرية الابداع. 6- مديرية الإنتاج. 7- مديرية هندسة الإذاعة والتلفزيون. 8- مديرية النقل الخارجي. 9- مديرية الدعم الهندسي. 10- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 11- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 12- مديرية الإعلانات التجارية والتسويق. 13- مديرية العطاءات والمشتريات. 14- مديرية التحول الرقمي. و-الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الاتصال والشراكات. 4- وحدة إدارة البيانات وضبط الجودة. 5- وحدة الأمن السيبراني . ز- مركز التدريب الإعلامي. ح- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك