المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :-
أ- المجلس.
ب-الرئيس.
ج-المدير العام.
د-الإدارات التالية:-
1- إدارة المحتوى الإعلامي.
2- إدارة الخدمات الهندسية والتقنية.
3- إدارة الموارد والتسويق.
ه - المديريات التالية:-
1- مديرية الإذاعة.
2- مديرية التلفزيون.
3- مديرية الأخبار.
4- مديرية المنصات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي.
5- مديرية الابداع.
6- مديرية الإنتاج.
7- مديرية هندسة الإذاعة والتلفزيون.
8- مديرية النقل الخارجي.
9- مديرية الدعم الهندسي.
10- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
11- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
12- مديرية الإعلانات التجارية والتسويق.
13- مديرية العطاءات والمشتريات.
14- مديرية التحول الرقمي.
و-الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة الاتصال والشراكات.
4- وحدة إدارة البيانات وضبط الجودة.
5- وحدة الأمن السيبراني .
ز- مركز التدريب الإعلامي.
ح- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026