المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- ترتبط بالمدير العام كل من:-
1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مركز التدريب الإعلامي.
4- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمدير إدارة المحتوى الإعلامي المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
د- ترتبط بمدير إدارة الخدمات الهندسية والتقنية المديريات المنصوص عليها في البنود من (7) إلى (9) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
ه- ترتبط بمدير إدارة الموارد والتسويق المديريات المنصوص عليها في البنود من (10) إلى (14) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026