المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 60 لسنة 2023
يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026