المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 60 لسنة 2023
يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم (50) لسنة 2016 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026