المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

أ- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعد المدير العام للشؤون الرقابية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية. 4- مديرية الموارد البشرية . 5- مكتب المدير العام. ب- ترتبط بمدير النظام كل من :- 1- مديرية التقييس. 2- مديرية إدارة المعرفة. 3- وحدة الاعتماد. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الرقابية كل من :- 1- مديرية المصوغات. 2- مديرية التفتيش والرقابة. 3- وحدة إدارة المخاطر. 4- وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد. 5- مكاتب المؤسسة في المحافظات. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من :- 1- مديرية المقاييس. 2- مديرية شهادات المطابقة. 3- وحدة المختبرات. 4- وحدة إدارة الجودة الشاملة. ه- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية:- 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الإعلام والاتصال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك