المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1- مدير النظام نائباً للرئيس.
2- مساعدي المدير العام .
3- اربعة من مديري المديريات يسميهم المدير العام.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :-
1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها .
2- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة .
4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026