المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026