الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسسة:مؤسسة تنمية أموال الأيتام. المجلس:مجلس إدارة ال…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار. ه- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والفنية.…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من: - 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من: - 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و(ه) من المادة …
- المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: - 1- مساعدي المدير العام على أن يحدد المدير العام أحد المساعدَ يْن نائبًا…
- المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها أو قرارات…
- المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءا…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (39) لسنة 2018.