المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسسة:مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
المجلس:مجلس
إدارة
المؤسسة.
الرئيس:رئيس
المجلس.
المدير:مدير عام
العامالمؤسسة.
اللجنة:لجنة
التخطيط
والتنسيق
والمتابعة
المشكلة
بمقتضى
أحكام هذا
النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026