المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: -
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير العام.
د- مساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار.
ه- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والفنية.
و- المديريات التالية: -
1 - مديرية الاستثمار.
2 - مديرية الشؤون المالية.
3 - مديرية الشؤون القانونية.
4 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
5 - مديرية تكنولوجيا المعلومات.
6- مديرية العقارات.
7 - مديرية شؤون الفروع والمكاتب.
ز- فروع ومكاتب المؤسسة.
ح- الوحدات التالية: -
1 - وحدة الرقابة الداخلية.
2 - وحدة الإعلام والتسويق.
3 - وحدة إدارة المخاطر.
ط- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026