المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025
أ- يرتبط بالرئيس كل من: -
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من: -
1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و(ه) من المادة (3) من هذا النظام.
2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(6) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والفنية :-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) و(7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
2- فروع ومكاتب المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026