الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة الاعتماد وضمان الجودة. المجلس: مجلس الهيئة. الرئيس: ر…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج- نائب الرئيس. د- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات. ه مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية وال…
  4. المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من: 1- نائب الرئيس. 2- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات. 3- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات ال…
  5. المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- نائب الرئيس. 2- مديري الوحدات التنظيمية في الهيئة الذين يسميهم الرئيس. ب- تت…
  6. المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.
  7. المادة 7يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل و…