الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة الاعتماد وضمان الجودة. المجلس: مجلس الهيئة. الرئيس: ر…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج- نائب الرئيس. د- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات. ه مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية وال…
- المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من: 1- نائب الرئيس. 2- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات. 3- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات ال…
- المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- نائب الرئيس. 2- مديري الوحدات التنظيمية في الهيئة الذين يسميهم الرئيس. ب- تت…
- المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.
- المادة 7يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل و…