المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب-الرئيس.
ج- نائب الرئيس.
د- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات.
ه مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
و - المديريات التالية:-
1- مديرية اعتماد الجامعات.
2- مديرية ضمان الجودة والتصنيفات.
3- مديرية اعتماد الكليات الجامعية والمتوسطة.
4- مديرية اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
5- مديرية ضمان جودة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
6- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
7- مديرية الإطار الوطني للمؤهلات.
8- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
9- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
ز- الوحدات التالية:
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة الاتصال والإعلام.
4- وحدة مجالس المهارات القطاعية.
ح- المركز الوطني للاختبارات.
ط- أمانة سر المجلس.
ي- مكتب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026