المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026