الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. الرئيس : رئيس الهي…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من : أ- الرئيس. ب- الأمين العام. ج - الإدارات التالية :- 1 - إدارة تطوير الموارد البشرية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية تخطيط وإدارة …
- المادة 4أ - يرتبط بالرئيس كل من: 1 - الأمين العام. 2 - الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 3 - مكتب الرئيس. ب - يرتبط بالأمي…
- المادة 5أ - تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1 - الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2 - مديري الإدارات. 3 - مديري المديريات …
- المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات والأدلة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في الهي…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (1) لسنة 2024 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها و…