المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من :
أ- الرئيس.
ب- الأمين العام.
ج - الإدارات التالية :-
1 - إدارة تطوير الموارد البشرية وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية تخطيط وإدارة الموارد البشرية.
ب- مديرية القيادات والثقافة المؤسسية.
ج- مديرية شؤون الوظيفة العامة.
2- إدارة تطوير الخدمات والأداء الحكومي وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية تطوير الخدمات الحكومية والمشتركة.
ب- مديرية تطوير الهياكل التنظيمية.
ج- مديرية التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي.
3- مركز تقييم الكفايات ويتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية عمليات التقييم.
ب- بمديرية تطوير أدوات التقييم والاعتماد.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
2- مديرية التحول الرقمي.
3- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
ه- الوحدات التالية:
1- وحدة الرقابة والامتثال على الدوائر.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة الرقابة الداخلية.
4- وحدة المتابعة والإنجاز.
5- وحدة الاتصال والإعلام.
6- وحدة الدعم الفني والتنسيق
7- وحدة الدراسات وأبحاث الإدارة العامة.
و- مكتب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026