المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025

يلغى نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (1) لسنة 2024 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك