الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس ا…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المفوضين. د- إدارة الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية تكنولوجيا وأمن المعلومات. 2- مديرية…
- المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المفوضين. 2- إدارة الخدمات المساندة. 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا الن…
- المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- المفوض الذي يسميه الرئيس نائبا له. 2- مدير إدارة الخدمات المساندة. 3- مديري …
- المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل و…