الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس ا…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المفوضين. د- إدارة الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية تكنولوجيا وأمن المعلومات. 2- مديرية…
  4. المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المفوضين. 2- إدارة الخدمات المساندة. 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا الن…
  5. المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- المفوض الذي يسميه الرئيس نائبا له. 2- مدير إدارة الخدمات المساندة. 3- مديري …
  6. المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل و…