المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المفوضين.
2- إدارة الخدمات المساندة.
3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
4- وحدة التطوير المؤسسي.
5- المركز النووي الأردني للبحوث النووية.
6- مكتب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026