المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026