الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. …
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون الطاقة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة. ب- م…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- أعضاء المجلس. 2- مديري الإدارات. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية. 4- مدير وحدة إدارة نظام الجودة. ب- ترتبط وحدة المراقبة والطوارئ بمدير إدارة شؤ…
  5. المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية مديري الإدارات والمديريات و الوحدات في الهيئة ويسمي الرئيس أحدهم نائبا له يقوم مقامه عن…
  6. المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجرا…
  8. المادة 8يلغى كل من :- أ- نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم (35) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأ…