المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018
يلغى كل من :-
أ- نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم (35) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة النووية الأردنية رقم (34) لسنة 2003.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026