المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018

يلغى كل من :- أ- نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم (35) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة النووية الأردنية رقم (34) لسنة 2003.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك