المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الإدارات التالية:-
1- إدارة شؤون الطاقة وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة.
ب- مديرية النفط ومشتقاته .
ج- مديرية الغاز الطبيعي.
2- إدارة شؤون العمل الاشعاعي والنووي وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الأمان النووي.
ب- مديرية الأمن النووي.
ج- مديرية الوقاية الاشعاعية.
3- إدارة شؤون المصادر الطبيعية وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية المناجم والمقالع.
ب- مديرية البترول والصخر الزيتي.
4- إدارة شؤون الخدمات الفنية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التكاليف والتسعير.
ب- مديرية المختبرات.
ج- مديرية الشؤون القانونية.
د- مديرية نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة والمعادن.
ه- مديرية الضابطة العدلية.
5- إدارة شؤون الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء.
ب- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
ج- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
د- مديرية الاتصال والتعاون الدولي.
د- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة إدارة نظام الجودة.
3- وحدة المراقبة والطوارئ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026