المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان (2) رقم 53 لسنة 2025
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام للشؤون الفنية.
ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- الإدارات التالية :-
1- إدارة الطرق وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية متابعة الطرق.
ب- مديرية الإعلانات على الطرق.
ج- مديرية إدارة أصول الطرق.
د- مديرية دراسات الطرق.
ه - مديرية تنفيذ الطرق.
و- مديرية صيانة الطرق والجسور.
ز- مديرية السلامة المرورية.
ح- مديرية الإنارة.
ط - مديرية تنسيق الخدمات.
2-إدارة شؤون المحافظات وتتكون من المديريات التالية :-
أ- مديرية متابعة المحافظات.
ب- مديرية أشغال محافظة العاصمة.
ج- مديرية أشغال محافظة إربد.
د- مديرية أشغال مخافظة البلقاء.
ه- مديرية أشغال محافظة الكرك.
و- مديرية أشغال محافظة معان.
ز- مديرية أشغال محافظة الزرقاء.
ح - مديرية أشغال محافظة المفرق.
ط- مديرية أشغال محافظة الطفيلة.
ي- مديرية أشغال محافظة مأدبا.
ك- مديرية أشغال محافظة جرش.
ل- مديرية أشغال محافظة عجلون.
م- مديرية أشغال محافظة العقبة.
ن- مديرية أشغال إقليم البترا.
س- مديرية أشغال لواء الرمثا.
3-إدارة الأبنية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية متابعة الأبنية.
ب- مديرية دراسات الأبنية.
ج- مديرية تنفيذ وصيانة قطاع الأبنية الحكومية.
د- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع الصحي.
ه- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع التربوي.
و- مديرية الكهروميكانيك.
ز- مديرية المواصفات والكميات والمطابقة.
ح- مديرية البيئة والاستدامة.
4-إدارة المختبرات وضبط الجودة وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية متابعة المختبرات.
ب- مديرية المختبرات والبحث العلمي.
ج- مديرية ضبط الجودة.
د- مديرية توكيد الجودة.صفحة 3 من 7
5-إدارة الخدمات الفنية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية المساحة والاستملاك.
ب- مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
ج- مديرية نظم المعلومات الجغرافية.
6-إدارة الشؤون القانونية وتتكون من المديريات التالية :-
أ- مديرية التحكيم.
ب- مديرية الاستشارات القانونية والعقود.
ج- مديرية الدعاوى والشكاوى.
7-إدارة الشؤون المالية والإدارية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الشؤون المالية .
ب- مديرية الخدمات الإدارية .
ج- مديرية اللوازم والممتلكات .
8-إدارة المشاغل والنقل وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الحمولات المحورية.
ب- مديرية الأسطول والنقل.
ج- مديرية المشاغل.
9-إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وتتكون من المديريتين التاليتين: -
أ- مديرية الموارد البشرية.
ب- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.
10-أمانة سر مجلس البناء الوطني الأردني وتتكون من المديريات التالية :-
أ- مديرية الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار.
ب- مديرية الاستدامة والمباني الخضراء.
ج- مديرية المتابعة والتحقق.
11-إدارة الرقابة الداخلية وتتكون من المديريات التالية :-
أ- مديرية الرقابة الداخلية للطرق.
ب- مديرية الرقابة الداخلية للأبنية.
ج- مديرية الرقابة الداخلية المالية والإدارية.
ه -المديريات التالية:-
1- مديرية الاستثمار والتعاون الدولي.
2- مديرية العطاءات المحلية.
3- مديرية الطوارئ.
و-الوحدات التالية:-
1- وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة.
2- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
3- وحدة البيانات والمعلومات.
ز- مكتب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026