المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان (2) رقم 53 لسنة 2025

أ - يرتبط بالوزير كل من :- 1-الأمين العام للشؤون الفنية . 2-الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3-الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (10) و (11) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام . 4-الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 5-مكتب الوزير. ب - ترتبط بالأمين العام للشؤون الفنية كل من:- 1-الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2-المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ج- ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الإدارات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى (9) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك