المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان (2) رقم 53 لسنة 2025
على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الأمينين العامين للوزارة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026