المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: -
1- الأمين العام / نائبا للرئيس.
2- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف.
3- مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة.
4- مديري الإدارات المنصوص عليها في الفقرات من (و) إلى (ط) من المادة
(3) من هذا النظام.
5- مدير وحدة الشؤون القانونية.
6- مدير مديرية الموارد البشرية.
7- مدير مديرية التطوير المؤسسي.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة التي يعرضها عليها الوزير.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول التشكيلات اللذان يحيلهما الوزير اليها.
4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026