المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها ومهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026