المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الرئيسية في الوزارة.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026