المادة 10 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
2- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
ب- 1- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام الأمين العام للشؤون الفنية والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
2- يسمي الوزير الأمين العام للشؤون الفنية أو الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية ليحل محل أمين عام الوزارة في رئاسة أو عضوية اللجان والمجالس المنصوص عليها في التشريعات والتعليمات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026