المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023

يمارس الأمين العام للشؤون الفنية مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية إلى حين تعيين الأخير حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك