المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019
يصدر الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ- مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
ج- تحديد مهام أمين عام الوزارة للتحول الرقمي وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وتسمية أي منهما ليحل محل أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في عضوية اللجان والمجالس المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026