الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
- المادة 3تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- اعداد السياسة العامة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة بالتنسيق مع الجهات كافة ، ح…
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- أمين عام الوزارة للتحول الرقمي. ج-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة التحول والتمك…
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية نائبا للرئيس. 2- أمين عام الوزارة…
- المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
- المادة 8يعتبر موظفو ومستخدمو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موظفين ومستخدمين في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتعتبر خدماتهم في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استمرارا لخد…
- المادة 9يصدر الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- مهام الإدارات والمديريات والوحدات و…
- المادة 10يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (102) لسنة 2015 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل …