الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
  3. المادة 3تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- اعداد السياسة العامة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة بالتنسيق مع الجهات كافة ، ح…
  4. المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- أمين عام الوزارة للتحول الرقمي. ج-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة التحول والتمك…
  5. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية نائبا للرئيس. 2- أمين عام الوزارة…
  6. المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
  7. المادة 8يعتبر موظفو ومستخدمو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موظفين ومستخدمين في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتعتبر خدماتهم في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استمرارا لخد…
  8. المادة 9يصدر الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- مهام الإدارات والمديريات والوحدات و…
  9. المادة 10يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (102) لسنة 2015 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل …