المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- أمين عام الوزارة للتحول الرقمي.
ج-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
د- الإدارات التالية:-
1- إدارة التحول والتمكين الرقمي وتتكون من المديريات والوحدات التالية:-
أ- مديرية التطوير والتمكين الرقمي.
ب- مديرية تطوير البرمجيات والأنظمة الرقمية.
ج- مديرية إدارة وتطوير البنية التحتية الرقمية والبيانات.
د- مديرية الهوية والتوثيق الرقمي.
ه-مديرية إدارة وتطوير المنصات الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية.
و- وحدة إدارة المشاريع.
2- إدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال وتتكون من المديريات والوحدات التالية:-
أ- مديرية الاستراتيجيات والمستقبل والسياسات.
ب- مديرية حماية البيانات الشخصية.
ج- مديرية الاستثمار وريادة الأعمال.
د- وحدة إدارة الابتكار.
3- إدارة برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية التصميم والتخطيط.
ب- مديرية العمليات والصيانة.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون المالية.
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية الاتصال المؤسسي والاعلام.
4- مديرية مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ورحلة المستخدم.
5- مديرية الأمن السيبراني.
6- مديرية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
7- مديرية الخدمات والعمليات الرقمية.
و- الوحدات التالية :-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة العطاءات والمشتريات.
4- وحدة الدفع الإلكتروني .
5- وحدة التطوير والتميز المؤسسي والمعرفة المؤسسية .
6- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
7- وحدة الشمول.
ز- مكتب الوزير.
ح- مكتب أمين عام الوزارة للتحول الرقمي.
ط- مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
من الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(5) و(7) من الفقرة (و) من المادة (4) من هذا النظام.
4- مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة للوزير تعديل ارتباط أي من الإدارات أو المديريات أو الوحدات وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026