المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019
تتولى الوزارة المهام التالية:-
أ- اعداد السياسة العامة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة بالتنسيق مع الجهات كافة ، حسب مقتضى الحال، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها .
ب- وضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك برامج بناء وتوفير المهارات الرقمية والموارد البشرية اللازمة لدعم وتنشيط الاقتصاد الرقمي والريادة.
ج- اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد أفقياً وعمودياً بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة.
د- تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال الرقمية بالتنسيق مع الجهات كافة.
ه- تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمعنيين من الجهات العسكرية والأمنية من اعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما في الوزارة ووضع التعليمات الإجرائية اللازمة للتنسيق بين هذه الأطراف بما يضمن الاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية ويمنع التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية.
و- بناء وإدارة وتشغيل نظام المعلومات الوطني بالاستفادة من قواعد البيانات القطاعية المتوافرة في المملكة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة السياسات والاستراتيجيات والقرارات المتخذة من قبل صناع القرار.
ز- اعداد ومتابعة تنفيذ الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان حماية البيانات الشخصية بما يكفل حفظ حقوق الأفراد ويُشجع على التجارة والاستثمار واستخدام الخدمات الالكترونية ويُ عزز الثقة للانخراط في الاقتصاد الرقمي.
ح- وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة على أساس المنافسة لتقديم خدماتها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذه القطاعات وبأسعار عادلة ومعقولة.
ط- تشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية وإزالة العوائق أمامها والعمل على إيجاد مصادر لتمويل الاستثمار في المشاريع الريادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.
ي- مساعدة الشركات الريادية الأردنية في الوصول للأسواق وفتح أسواق جديدة لها.
ك- إزالة العوائق أمام استخدام الخدمات المالية الرقمية وأمام قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حسب مقتضى الحال، وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها.
ل- تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة.
م- تشجيع ووضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ذات العلاقة.
ن- رفع مستوى الوعي العام بدور الاقتصاد الرقمي والريادة في تحقيق التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
س- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة ضمن الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة.
ع- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاقتصاد الرقمي والريادة والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة.
ف- بناء المنصَ ات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية وتمكين الرياديين من ابتكار الحلول الإبداعية لحل المشكلات من خلال تلك المنصات.
ص- تشجيع تطوير التقنيات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
ق- ادارة وتسجيل النطاقات الخاصة بشبكة الانترنت في المجال المعروف باسم (jo.)، وتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة لقاء ذلك ووضع التعليمات المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات المرخصة لتقديم خدمات إدارة وتسجيل تلك النطاقات .
ر- اعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات.
ش- تقديم الاستشارات في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها.
ت- اعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية التحول للدفع الالكتروني للمدفوعات والمقبوضات الحكومية.
ث- استكمال العمل على برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني للمساهمة في تحسين البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي وربط المدارس والجامعات وكافة الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الصحية بشبكة آمنة تتم إدارتها وتشغيلها على المستوى الوطني.
خ- إنشاء وإدارة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026