المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015

يكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي : أ. الأمين العام . ب- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. ج. مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات . د. المديريات التالية : 1. مديرية التراخيص والحد من التلوث . 2. مديرية التفتيش والرقابة البيئية . 3. مديرية الرصد والتقييم البيئي . 4. مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة . 5. مديرية حماية الطبيعة . 6. مديرية التغير المناخي . 7. مديرية الاتصال والتوعية البيئية . 8. مديرية السياسات والتعاون الدولي. 9. مديرية الموارد البشرية. 10. مديرية الشؤون الادارية. 11. مديرية الشؤون المالية . 12. مديريات حماية البيئة في المحافظات . ه. الوحدات التالية : 1. وحدة الرقابة الداخلية . 2. وحدة الشؤون القانونية . 3. وحدة الاقتصاد الأخضر . 4. وحدة التحول الالكتروني. 5. وحدة تطوير الاداء المؤسسي. و. المكاتب التالية : 1. مكاتب حماية البيئة في المحافظات . 2. مكتب الوزير . 3. مكتب الأمين العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة