المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015
يكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي :
أ. الأمين العام .
ب- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
ج. مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات .
د. المديريات التالية :
1. مديرية التراخيص والحد من التلوث .
2. مديرية التفتيش والرقابة البيئية .
3. مديرية الرصد والتقييم البيئي .
4. مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة .
5. مديرية حماية الطبيعة .
6. مديرية التغير المناخي .
7. مديرية الاتصال والتوعية البيئية .
8. مديرية السياسات والتعاون الدولي.
9. مديرية الموارد البشرية.
10. مديرية الشؤون الادارية.
11. مديرية الشؤون المالية .
12. مديريات حماية البيئة في المحافظات .
ه. الوحدات التالية :
1. وحدة الرقابة الداخلية .
2. وحدة الشؤون القانونية .
3. وحدة الاقتصاد الأخضر .
4. وحدة التحول الالكتروني.
5. وحدة تطوير الاداء المؤسسي.
و. المكاتب التالية :
1. مكاتب حماية البيئة في المحافظات .
2. مكتب الوزير .
3. مكتب الأمين العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026