الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البيئة. الوزير: وزير البيئة. الأمين العام…
- المادة 3يكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي : أ. الأمين العام . ب- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. ج. مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات . د. المديريات التالية : 1. م…
- المادة 4أ. يرتبط بالوزير كل من : 1. الأمين العام . 2. مدير صندوق حماية البيئة . 3. مدير وحدة الرقابة الداخلية . 4. مدير مكتب الوزير . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام…
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 3- مساعد الأمين العا…
- المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيل هذه اللجنة مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام والشُ عب ومسؤولياتها. …
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم (54) لسنة 2003.