الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البيئة. الوزير: وزير البيئة. الأمين العام…
  3. المادة 3يكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي : أ. الأمين العام . ب- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. ج. مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات . د. المديريات التالية : 1. م…
  4. المادة 4أ. يرتبط بالوزير كل من : 1. الأمين العام . 2. مدير صندوق حماية البيئة . 3. مدير وحدة الرقابة الداخلية . 4. مدير مكتب الوزير . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام…
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 3- مساعد الأمين العا…
  6. المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيل هذه اللجنة مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام والشُ عب ومسؤولياتها. …
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم (54) لسنة 2003.