المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015
يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام والشُ عب ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026