المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. ج- الأمين العام لشؤون المدارس. د- الأمين العام للتعليم. ه- الإدارات التالية في مركز الوزارة:- 1- إدارة التخطيط والتنسيق المُشترك، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات. ب- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. ج- مديرية التخطيط المالي والتمويل. د- مديرية الشراكات الاستراتيجية والتنسيق الدولي. ه- مديرية البحث والتطوير. و- مديرية التعليم الدامج. 2- إدارة مركز الملكة رانيا العبداالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية إدارة المعلومات وتحليل البيانات. ب- مديرية التحول الرقمي. ج- مديرية تكنولوجيا التعليم والحلول الرقمية. د- مديرية البنية التحتية الرقمية. ه- مديرية الأمن السيبراني. 3- إدارة الخدمات الإدارية والمالية، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية المُشتريات. ب- مديرية الشؤون الإدارية. ج- مديرية الشؤون المالية. د- مديرية الشؤون القانونية. 4- إدارة الأبنية والمشاريع الدولية، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون الهندسية والمشاريع. ب- مديرية الصيانة. ج- مديرية الأملاك. 5- إدارة شؤون المعلمين والطلبة، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التدريب والتطوير المهني. ب- مديرية الإشراف التربوي. ج- مديرية النشاطات المدرسية. د- مديرية الإرشاد التربوي. ه- مديرية الطلبة المتفوقين والموهوبين. و- مديرية ضمان الجودة. 6- إدارة المناهج والامتحانات، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية المناهج. ب- مديرية الامتحانات. ج- مديرية الاختبارات. د- مديرية الكتب المدرسية. 7- إدارة التعليم العام، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التعليم المُبكّ ر. ب- مديرية التعليم النظامي. ج- مديرية التعليم غير النظامي. 8- إدارة التعليم الخاص، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التأسيس والترخيص المؤسسي. ب- مديرية البرامج الأجنبية. ج- مديرية المُتابعة والإشراف. 9- إدارة التعليم المهني والتقني، وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية التعليم المهني. ب- مديرية الإرشاد والتوجيه المهني. ج- مديرية الإنتاج والتجهيزات. 10- إدارة التعليم العالي، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الطلبة الوافدين. ب- مديرية البعثات والمكاتب الثقافية. ج- مديرية تأسيس وترخيص مؤسسات التعليم العالي. و- مديريات التربية والتعليم في المحافظات. ز- الوحدات التالية:- 1-وحدة تنسيق القبول الموحد. 2-وحدة المشاريع والمُتابعة. 3- وحدة الإعلام والاتصال. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- وحدة الشكاوى والمظالم. ح- أمانة سر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ط- أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم. ي- المكاتب التالية:- 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. 3- مكتب الأمين العام لشؤون المدارس. 4- مكتب الأمين العام للتعليم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك