الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يُسمّ ى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 ) ويُ عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشري…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. ج- الأمين العام لشؤون المدارس. د- الأمين العام للتعليم. ه- الإدارات التالية في مركز …
  4. المادة 4يرتبط بالوزير كل من:- أ- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. ب- الأمين العام لشؤون المدارس. ج- الأمين العام للتعليم. د- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4…
  5. المادة 5يرتبط بالأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعلي…
  6. المادة 6يرتبط بالأمين العام لشؤون المدارس كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما …
  7. المادة 7يرتبط بالأمين العام لشؤون المدارس كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما …
  8. المادة 8أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. 2- الأمين العام لشؤون المدارس. 3- الأم…
  9. المادة 9للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يُحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، واتخا…
  10. المادة 10على الرغم مما ورد في هذا النظام، للوزير تعديل الارتباطات المنصوص عليها فيه وفق مقتضيات مصلحة العمل.
  11. المادة 11أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤول…
  12. المادة 12يُلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم (46) لسنة 2001 ، ونظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (33) لسنة 2022، على أن يستمر العمل ب…