المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026

يرتبط بالأمين العام لشؤون المدارس كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون المدارس. ج- مكتب الأمين العام لشؤون المدارس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك