المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2023 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026