الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2023 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
  3. المادة 3تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:- أ- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها. ب- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية . ج…
  4. المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- البعثات الأردنية. د المعهد الدبلوماسي. ه- المديريات التالية:- 1 - مديرية العمليات. 2 - مديرية الشؤون الق…
  5. المادة 5مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام:- أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- البعثات الأردنية. 3- المعهد الدبلوماسي. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- وحدة …
  6. المادة 6يسمي الوزير مديرا للإشراف على كل مديرية أو وحدة أو مكتب، وله تسمية نائب أو مساعد للأمين العام أو للمدير بالقدر الذي تدعو الحاجة اليه.
  7. المادة 7- للوزير تكليف أي من السفراء أو الوزراء المفوضين أو المستشارين أو أي من الموظفين الإداريين بأي مهام تقتضيها مصلحة الوزارة وفق ما يحدده له بما في ذلك الاستشارية منها.
  8. المادة 8أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- المفتش العام. 3- مدير أي مديرية أو وحدة…
  9. المادة 9للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  10. المادة 10يتم استحداث الأقسام والشعب في المديريات والوحدات والمكاتب بقرار من أمين عام الوزارة بناء على تنسيب المدير المختص ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتص…