المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023
- للوزير تكليف أي من السفراء أو الوزراء المفوضين أو المستشارين أو أي من الموظفين الإداريين بأي مهام تقتضيها مصلحة الوزارة وفق ما يحدده له بما في ذلك الاستشارية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026