المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام:- أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- البعثات الأردنية. 3- المعهد الدبلوماسي. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- وحدة متابعة الإنجاز والامتثال. 6- المكتب الخاص. 7- مكتب الوزير. 8- مكتب المفتش العام. 9- من يقرر الوزير ارتباطه به وذلك على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (3) إلى (11) من الفقرة (و) من المادة (4) من هذا النظام. 3- مكتب تنسيق المفاوضات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك