المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023
مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام:-
أ- يرتبط بالوزير كل من:
1- الأمين العام.
2- البعثات الأردنية.
3- المعهد الدبلوماسي.
4- وحدة الرقابة الداخلية.
5- وحدة متابعة الإنجاز والامتثال.
6- المكتب الخاص.
7- مكتب الوزير.
8- مكتب المفتش العام.
9- من يقرر الوزير ارتباطه به وذلك على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام.
2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (3) إلى (11) من الفقرة (و) من المادة (4) من هذا النظام.
3- مكتب تنسيق المفاوضات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026