المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023
تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:-
أ- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها.
ب- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية .
ج- تنظيم ارتباط المملكة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ورعاية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها.
د- حماية الحقوق والمصالح المادية والأدبية للمملكة ورعاياها في الخارج.
ه- تنظيم علاقات البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسمية والأهلية الأردنية.
و- دراسة وإعداد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية واتخاذ إجراءات إبرامها وحفظها ومتابعة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
ز- إدارة المفاوضات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بما يتفق مع سياسة المملكة ومصالحها.
ح- المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026