الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. الوزير:وزير ا…
  3. المادة 3تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق وأحكام الدستور. ب- تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ…
  4. المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام. د المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون البرلمانية. 2- مديرية الأحزاب السياسية. 3- مد…
  5. المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1 الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام. 2- المديريات المنصوص عليها في الف…
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ( التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام. 3- ستة من مديري المديري…
  7. المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  8. المادة 8يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها. ب- تحديد…
  9. المادة 9يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم (59) لسنة 2013 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيره…