الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. الوزير:وزير ا…
- المادة 3تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق وأحكام الدستور. ب- تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ…
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام. د المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون البرلمانية. 2- مديرية الأحزاب السياسية. 3- مد…
- المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1 الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام. 2- المديريات المنصوص عليها في الف…
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ( التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام. 3- ستة من مديري المديري…
- المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 8يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها. ب- تحديد…
- المادة 9يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم (59) لسنة 2013 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيره…