المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- تحديد اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026