المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب (2) رقم 78 لسنة 2016

يلغى نظام التنظيم الأداري للمجلس الأعلى للشباب رقم (30 ) لسنة 2002 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة